المحقق الحلي

336

شرائع الإسلام

يجز . ويضمن لو سلم . وكذا لو كان أحدهما غائبا . وإن كان هناك عذر ، سلمه إلى الحاكم . ولو دفعه إلى غيره ( 74 ) من غير إذن الحاكم ضمن . ولو وضعه على يد عدلين ، لم ينفرد به أحدهما ( 75 ) ، ولو أذن له الآخر . ولو باع المرتهن أو العدل الرهن ، ودفع الثمن إلى المرتهن ، ثم ظهر فيه عيب ، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن ( 76 ) . أما لو استحق الرهن ( 77 ) ، استعاد المشتري الثمن منه . وإذا مات المرتهن ، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث . فإن اتفقا ( 78 ) على أمين ، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه . ولو خان العدل ، نقله الحاكم إلى أمين غيره ، إن اختلف المرتهن والمالك ( 79 ) . السادس في اللواحق وفيه مقاصد : الأول : في أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن : التصرف في الرهن باستخدام ، ولا سكنى ، ولا إجارة ( 80 ) . ولو باع أو وهب ، وقف على إجازة المرتهن ، وفي صحة العتق مع الإجازة تردد ( 81 ) ، والوجه الجواز . وكذا المرتهن ( 82 ) . وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد ، والوجه المنع ، لعدم الملك ما لم يسبق الإذن .

--> ( 74 ) أي : إلى غير الحاكم الشرعي في حال الضرورة . ( 75 ) أي : ليس لأحد العدلين بانفراده تولى حفظ الرهن كيف ما رأى ، حتى ولو أذن له الآخر وقال أنت احفظه كما ترى ، لأن الأمين سلمه إليها بشرط الاجتماع . ( 76 ) ولا على العدل الذي كان المال المرهون أمانة عنده ، بل يرجع على الراهن وهو صاحب المال . ( 77 ) أي : كان غير مملوك للراهن ، بل لغيره إما بالغصب ، أو غيره ( منه ) أي من المرتهن أو العدل البائع ( 78 ) أي : الراهن وورثة المرتهن ( يرتضيه ) الراهن . ( 79 ) ( خان العدل ) الذي وضع عنده المال المرهون ، بأن تصرف فيه مثلا كما لو كان الرهن دار فسكنها ، أو أرضا فزرعها ، أو فرشا ففرشها في بيته ، وهكذا ( إن اختلف ) أي : قال أحدهما ليبقى عنده ، وقال الآخر لننقله منه إلى غيره . ( 80 ) ( للراهن ) وإن كان الملك له ، لأنه ملك محجور من التصرف فيه ( باستخدام ) كعبد ودابة ( سكنى ) كدار ، وبستان ( إجارة ) بأن يؤجر الرهن أي شئ كان . ( 81 ) لاحتمال عدم صحة التعليق في الإيقاعات . ( 82 ) فإنه لو باع أو وهب - يكون فضوليا - ويتوقف على إجازة المالك ( وهو الراهن ) ( مع إجازة ) أي : الإجازة بعد العتق ( والإذن ) هو الإجازة قبلا .